كتابة عقود زواج عرفي شرعي في مكتب محامي
كتابة عقود زواج عرفي شرعي في مكتب محامي
الزواج العرفي حلال شرعا
قال عبد المجيد جابر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: إن الزواج العرفي حلال شرعا، لكن القانون ينظر اليه باحتقار، رغم انتشاره بقوه اكثر من الجواز الرسمي، أما الزواج السري فهو حرام تماما، ولم يفكر المشرع في مواجه تبعاته.
وقال أن التفرقة بين الزواج الرسمي والعرفي، علي اساس الرجوع للمأذون هو معيار خاطىء، فوظيفة المأذون لم تظهر في المجتمع المصري الا فى اخر اغسطس من العام ١٩٣١م.
واوضخ جابر ل "البوابة لايت" أن الوثيقه التي يحررها المأذون لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وأن غيابها لا يؤثر علي سلامه العقد.
وتساءل جابر عن كيفية الزواج ما قبل هذا العام، وأين عقد زواج رسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والصحابه، والتابعين، والسلف الصالح، وهذا يؤكد أنه لم تكن هناك عقود زواج او مهنة المأذون.
وأشار أن كتابه العقد لمواجهه حاله السقوط الاخلاقي التي ضربت العالم بعد الحرب العالميه الاولي، لكن الزواج يكون صحيحا اذا توافرت اركانه وهي الايجاب، القبول، الشهود، الاشهار، المهر، الولي، وإذا تخلفت إحدى الشروط يكون العقد باطلا حتي لوكتب علي يد ألف مأذون.
وأضاف أن المشرع في الماده ٩٩ من لائحه المحاكم الشرعيه الصادره بالقانون رقم ٧٨ لسنه ١٩٣١، اكتفي في اثبات وقائع الزواج التي حدثت قبل العام ١٨٩٧ بشهاده الشهود، دون وثيقه أو عقد عرفي، فقط الشهود.
أما اثبات حوادث الزواج السابقة والذي استخدمها المشرع عام ١٩١١، كانت بالكتابة حتى يستدل منها علي قيام رابطه الزوجيه، وبعد عام ١٩١١ اشترط أن تكون الاوراق المثبته للزواج مكتوبه كلها بخط الزوج، واستمر ذلك الأمر حتى استحدثت وظيفة المأذون عام 1931م.
وقال أن التفرقة بين الزواج الرسمي والعرفي، علي اساس الرجوع للمأذون هو معيار خاطىء، فوظيفة المأذون لم تظهر في المجتمع المصري الا فى اخر اغسطس من العام ١٩٣١م.
واوضخ جابر ل "البوابة لايت" أن الوثيقه التي يحررها المأذون لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وأن غيابها لا يؤثر علي سلامه العقد.
وتساءل جابر عن كيفية الزواج ما قبل هذا العام، وأين عقد زواج رسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والصحابه، والتابعين، والسلف الصالح، وهذا يؤكد أنه لم تكن هناك عقود زواج او مهنة المأذون.
وأشار أن كتابه العقد لمواجهه حاله السقوط الاخلاقي التي ضربت العالم بعد الحرب العالميه الاولي، لكن الزواج يكون صحيحا اذا توافرت اركانه وهي الايجاب، القبول، الشهود، الاشهار، المهر، الولي، وإذا تخلفت إحدى الشروط يكون العقد باطلا حتي لوكتب علي يد ألف مأذون.
وأضاف أن المشرع في الماده ٩٩ من لائحه المحاكم الشرعيه الصادره بالقانون رقم ٧٨ لسنه ١٩٣١، اكتفي في اثبات وقائع الزواج التي حدثت قبل العام ١٨٩٧ بشهاده الشهود، دون وثيقه أو عقد عرفي، فقط الشهود.
أما اثبات حوادث الزواج السابقة والذي استخدمها المشرع عام ١٩١١، كانت بالكتابة حتى يستدل منها علي قيام رابطه الزوجيه، وبعد عام ١٩١١ اشترط أن تكون الاوراق المثبته للزواج مكتوبه كلها بخط الزوج، واستمر ذلك الأمر حتى استحدثت وظيفة المأذون عام 1931م.
لتوثيق عقود زواج عرفي شرعي الاتصال علي الرقم التالي 01111295644
تعليقات
إرسال تعليق