معلومة قانونية عن دعاوى محكمة الأسرة
معلومة قانونية عن دعاوى محكمة الأسرة 1- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل. 2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل “مأكل وملبس ومسكن. 3- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية. 4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين. 5 – يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية. 6 – بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة. 7 – من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق. 8- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى، من تاريخانتهاء شهور العدة. 9 – ترتيب الحضانة كالآتى :- «الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب» بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد. 10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغ...